لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

457

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

والظاهر أو الأظهر والظاهر ، فالخاصّ بما أنّه نصّ أو أظهر يكون قرينة على التصرّف في العامّ ، فلو فرض أظهريّة العامّ فالعامّ مقدّم ، أو كونهما ظاهرين فيتعارضان . وعند جمع آخر « 1 » يقدّم الخاصّ على العامّ ؛ لأنّه خاصّ ، أي الخاصّ بما هو خاصّ قرينة عرفا على التصرّف في العامّ ولو لم يكن أظهر منه ، ويتّضح ذلك بفرض وقوع العامّ والخاصّ في مجلس واحد من متكلّم واحد ، فإنّه لا يشكّ في كون الخاصّ قرينة على التصرّف في العامّ ، فكذلك في العامّ والخاصّ المنفصلين . التطبيقات : تطبيقات هذه القاعدة أكثر من تطبيقات القواعد الأخر نذكر منها من باب الأنموذج موارد : 1 - ما ورد في نكاح الكتابيّة : قال اللّه عزّ وجلّ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ « 2 » . وقال أيضا : وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ . . . وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . . « 3 » . فالآية الأولى تدلّ بعمومها على حرمة نكاح الكافرة كتابيّة كانت أو غيرها ،

--> ( 1 ) - المحقق النائيني قدس سرّه في فوائد الأصول 4 : 720 ، والسيد الخوئي قدس سرّه في مصباح الأصول 3 : 352 ، 353 ، والشهيد الصدر قدس سرّه في دروس في علم الأصول 2 : 554 . ( 2 ) - الممتحنة : 10 . ( 3 ) - المائدة : 5 .